السيد كمال الحيدري

539

منهاج الصالحين (1425ه-)

الزوجة والإمام ، فللزوجة الربع بالفرض ، والباقي للإمام . وإذا كان للميّت زوجتان أو زوجات ، اشتركن في الثُّمن بالسويّة مع الولد ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد . المسألة 1976 : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد . ولا يشترط في التوارث بالدائم الدخول . فلو مات أحدهما قبل الدخول ، ورثه الآخر ، زوجاً كان أو زوجة . والمطلّقة رجعياً ترثه ، بخلاف البائن . المسألة 1977 : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة ، منقولًا أو غير منقول ، أرضاً كان أم غيرها . وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات والسفن والسيّارات والمراكب وغيرها . ولا ترث من الأرض عيناً وإن كانت ترث قيمةً ، ولا فرق بين أن تكون الأرض داراً أو أرضاً خالية أو زراعية ونحوها . وكذا ترث ممّا ثبت فيها من بناء وآلات ونحو ذلك عيناً ، سواء كانت الزوجة ذات ولد أم لا . المسألة 1978 : إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذرٍ أو لغير عذر ، سنة أو أكثر ، كان للزوجة المطالبة بذلك . وإذا أثمرت الشجرة في تلك المدّة ، كان لها فرضها من الثمرة عيناً ، فلها المطالبة بها . وهكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة ، فتستحقّ الزوجة الحصّة من المنافع ، والثمرة وغيرها من النماءات . المسألة 1979 : لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر والبناء ، فدفع لها العين نفسها ، كانت شريكةً فيها كسائر الورثة ، ولا يجوز لها إجبار الوارث على دفع القيمة . الصنف الثاني : ولاء الإمامة المسألة 1980 : إذا فقد الوارث بالنسب ، كان الميراث للإمام ، إلّا إذا كان لها زوج ، فإنّه يأخذ نصيبه بالفرض ويردّ الباقي عليه . وإذا كان له زوجة كان لها الربع ويكون الباقي للإمام كما تقدّم . المسألة 1981 : إذا كان الإمام ظاهراً ، كان الميراث له يجعله حيث يراه من